Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 439

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة التصرية تثبت الخيار للمبتاع في الرد، ورد صاعا من تمر؛ لما احتلبه من اللبن

٣٢٠ - مسألة

التصرية تثبت الخيار للمبتاع في الرد، ورد صاعًا من تمرٍ؛ لما احتلبه من اللبن:

نص عليه في رواية الجماعة؛ أبي طالب، وابن إبراهيم، وإسماعيل ابن سعيد.

وهو قول مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يملك الرد.

دليلنا: ما روى أحمد في (المسند) بإسناده عن الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تلقوا البيع، ولا تصروا الغنم والإبل للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين؛ إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها بصاع من تمر لا سمراء).

وروى بإسناده في لفظ آخر عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: (من ابتاع محفلة أو مصراةً فهو بالخيار؛ إن شاء أن يردها فليردها، وإن شاء أن يمسكها أمسكها).

وروى أبو داود بإسناده في لفظ آخر عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: (من اشترى [شاة] مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام؛ إن شاء ردها

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 439 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.