Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 447

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة التصرية تثبت الخيار للمبتاع في الرد، ورد صاعا من تمر؛ لما احتلبه من اللبن

وإن شاء فسخه، وردها؛ لأن العقد فاسد.

قيل له: هذا التأويل مخالف لجميع ما نفل في الخبر؛ لأنه قال: (لا تصروا الإبل والغنم للبيع).

فعلق الحكم بالتصرية، وفي الموضع الذي ذكروه الحكم متعلق بالشرط.

ثم قال: (فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها).

ولا أثر لهذا الحلب في ذلك الموضع، [وإنما] يحتاج أن يتفق البائع والمشتري على إسقاط الشرط، وإقرار العقد.

وقال: (ردها وصاعًا من تمرٍ).

وفي ذلك الموضع لا يجب رد التمر.

فإن قيل: فهذا الخبر مخالف للأصول، وخبر الواحد إذا خالف الأصول وجب رده.

ووجه المخالفة: من وجوه:

أحدها: أن من أتلف شيئًا له مثل، وجب عليه رد مثله، واللبن له مثل.

ولأنه يؤدي إلى أن يقوم عليه اللبن بصاع، ثم سواء كانت قيمته صاعًا، أو أقل، أو أكثر، وهذا مخالف للأصول؛ لأن من غصب من رجل لبنًا، واستهلكه، لم يقوم عليه بصاع من تمر.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 447 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.