Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 446

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة التصرية تثبت الخيار للمبتاع في الرد، ورد صاعا من تمر؛ لما احتلبه من اللبن

بالخيار ثلاثة أيامٍ؛ فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاع تمرٍ).

فلما اختلفت ألفاظه في مقدار المردود، وفي إطلاق الخيار وتوقيته، علم أنه غير مضبوط.

قيل له: هذا النوع من الاختلاف [لا] يوجب اضطراب الخبر؛ فإن كل لفظ منه يعاضد صاحبه، ويبينه؛ لأنه في موضع أطلق أن له الخيار، وفي موضع فسر المدة بالثلاث، فكان خاصًا يقضى به على المطلق.

وإنما تدل على الاضطراب إذا كانت ألفاظًا مختلفةً لا تتفق، ولا يمكن الجمع بينها.

فإن قيل: المراد عندنا بالخبر: [أنه] إذا شرط في عقد البيع أن حلابها كذا وكذا، فيفسد العقد لأجل الشرط، وإذا تبين نقصان اللبن عما شرط كان بالخيار:

إن شاء أسقط الشرط، ورضي بها، فيصح البيع؛ لأن العقد إذا فسد بشرط ملحق به، ثم أسقط صار كأن العقد وقع عاريًا عن الشرط، فيصح.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 446 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.