Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 445

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة التصرية تثبت الخيار للمبتاع في الرد، ورد صاعا من تمر؛ لما احتلبه من اللبن

منهم لما رواه من الأخبار؛ إما بنسخ ثبت عندهم بخبر آخر أو تأويل، كما روي: أن الأنصار روت: (الماء من الماء)، فرد عليهم ذلك؛ لأن الخبر منسوخ.

فإن قيل: هذا الخبر غير مضبوط في الأصل لاختلاف ألفاظه؛ فروى: (من اشترى شاة مصراةً، أو لقحةً مصراةً، فحلبها، فهو بخير النظرين؛ بين أن يختارها، وبين أن يردها وإناء من طعامٍ).

فذكر خيارًا غير مؤقت، وذكر إناء من طعام.

وروى: (فهو بالخيار؛ إن شاء ردها وصاعًا من تمرٍ).

وفي حديث آخر: (صاعًا من طعام لا سمراء)؛ يعني: لا حنطة، وهذا يقتضي الشعير.

وروى: (من اشترى مصراةً فلينقلب بها؛ فليحلبها؛ فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها، ورد معها صاعًا من تمرٍ).

فهذه الأخبار ليس فيها توقيت الخيار.

وروى أخبارًا فيها توقيت؛ فروى: (من ابتاع شاة مصراةً فهو فيها

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 445 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.