Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 444

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة التصرية تثبت الخيار للمبتاع في الرد، ورد صاعا من تمر؛ لما احتلبه من اللبن

وَالْهُدَى﴾ [البقرة: ١٥٩] الآية كلها.

وروى أحمد بإسناده عن أبي هريرة قال: ليس أحد أكثر حديثًا عن رسول الله ﷺ مني، إلا عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب، وكنت لا أكتب.

وعلى أن أبا حنيفة ترك القياس بحديث أبي هريرة في الأكل ناسيًا.

وعلى أن أبا داود قد روى ذلك عن ابن عمر.

فإن قيل: قد توقف قوم من الصحابة في روايته:

فروى: أن النبي ﷺ قال: (من أصبح جنبًا، فلا صيام له)، فقالت عائشة: يرحم الله أبا هريرة! نحن أعلم بهذا منه.

وروى: أن النبي ﷺ قال: (الوضوء مما مست النار)، فقال ابن عباس: ألسنا نتوضأ بالحميم؟!

وروى: أن النبي ﷺ قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا).

قال له الأشجعي: فما يصنع بالمهراس؟!

قيل له: ما ذكرتموه ليس برد لرواية أبي هريرة، وإنما هو تأويل

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 444 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.