Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 453

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة التصرية تثبت الخيار للمبتاع في الرد، ورد صاعا من تمر؛ لما احتلبه من اللبن

تبين أنها حائل، لم يكن له أن يردها للمعنى الذي ذكرنا.

وكذلك لو سود أنامل عبده، وترك بين يديه دواة وقلمًا وقرطاسًا، فظن المشتري أنه كاتب، ثم تبين أنه ليس بكاتب؛ أنه ليس له أن يرده؛ لأن فقد هذا المعنى ليس بعيب فيه، فإيهام البائع أنه على هذه الصفة لم يثبت للمشتري الخيار، كذلك في مسألتنا.

والجواب: أن هذا يبطل به سود الشعر؛ فإن البياض ليس بعيب، ومع هذا إذا قصد التدليس بسواده ملك الخيار.

وعلى أن امتلاء الخواصر بالعلف ليس بتدليس، وكذلك سواد أنامل العبد؛ لأن انتفاخ الخواصر وامتلاءها يكون كل يوم من العلف، فمن قدره أنه حمل، فإنما غلط فيه من غير تدليس من البائع.

وكذلك المداد على الثوب قد يكون لأنه صاحب دواة، أو غلام لولده في الكتاب، وإذا كان كذلك، كان تقديره باطلاً، وقد أتي من قبل نفسه دون البائع.

والذي يبين صحة هذا: أنه لو ابتاع شاة ضرعها عظيم الخلقة، فظن ذلك لكثرة اللبن، ثم بان ذاك لكثرة لحمه وعظمه، لم يكن له الرد؛ لعدم التدليس من البائع، وإن كان المشتري قد ظن كثرة اللبن.

واحتج بأن نقصان اللبن لو كان عيبًا، لكان كماله من موجب العقد،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 453 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.