Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 454

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة التصرية تثبت الخيار للمبتاع في الرد، ورد صاعا من تمر؛ لما احتلبه من اللبن

ولو كان من موجبه لكان فقده عيبًا، ألا ترى أن نقصان سائر الأعضاء لما كان عيبًا، كانت سلامتها من النقص موجبة بالعقد، وإذا وجد شيء منها ناقصًا كان له الخيار؛ سواء أوهم البائع في العقد أنها سليمة وأنها صحيحة، أو لم يوهم، ألا ترى الشمط في الجارية؛ لما كان عيبًا، كان فقده عنها وذهابه من مقتضى العقد، فمتى وجدها على هذه الصفة، كان له أن يردها؛ سواء أوهم البائع في حال العقد بتسويد شعرها، أو لم يوهم.

والجواب: أنه لا يمتنع أن يثبت الفسخ بالإيهام والتدليس، وإن لم يثبت بالإطلاق بدليل: أنه لو باعه رحى قد صر الماء في موضع، وأجراه حين العقد، ملك الفسخ، ولو لم يفعل هذا لم يكن للمبتاع الفسخ.

وكذلك لو ابتاع عبدًا على أنه خباز، فبان بخلافه، ملك الفسخ؛ لأنه كالمدلس له بالشرط، ولو لم يشرط ذلك، لم يكن له الفسخ.

واحتج بأن التصرية لو كانت عيبًا يثبت الخيار للمشتري لوجب أن يكون الخيار مبهمًا، ولا يكون موقتًا بالثلث، كسائر العيوب لا يتوقت الخيار فيها؛ لأن عندنا وعندكم إذا علم العيب فهو على خياره ما لم يرض به، أو يفعل ما يستدل به على الرضا، وعند غيرنا إذا علم بالعيب،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 454 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.