Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 455

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا ابتاع جارية فولدت، أو نخلا فأثمرت، ثم ظهر على عيب، كان له الرد بالعيب، وإمساك النماء

فلم يرده مع القدرة على الرد بطل خياره.

وقد قلتم في مسألتنا: لو علم بالتصرية قبل مضي الثلاث، فلم يردها، وأمسكها إلى تمام الثلاث، فإنه يبطل خياره، علم أنها ليست عيبًا، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: يحبسها ثلاثة أيام.

والجواب: أنه لابد هاهنا من مضي مدة لتحقق التصرية، فقدرت بثلاثة أيام، كما لو قدر مخالفنا خيار الشرط بثلاثة أيام.

…

٣٢١ - مسألة

إذا ابتاع جارية فولدت، أو نخلاً فأثمرت، ثم ظهر على عيب، كان له الرد بالعيب، وإمساك النماء:

نص على هذا في رواية أبي طالب في رجل اشترى أمة، فولدت عنده: فإن شاء ردها، وإن شاء أمسكها. ومعناه: يردها بالعيب.

فقد أثبت له الرد هاهنا، وإن لم يبين حكم الولد؛ هل هو له، أم لا؟

وقال في رواية ابن منصور: إذا اشترى غنمًا، فنمت، ثم استحقت، فالنماء له، إلا في المصراة؛ فإن النبي ﷺ قال: (يرد معها صاعًا)، وأما غير ذلك فالخراج بالضمان. فقيل له: قال الثوري: يردها ونماءها، والجارية إذا ولدت مثل ذلك. فقال أحمد: لا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 455 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.