Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 456

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا ابتاع جارية فولدت، أو نخلا فأثمرت، ثم ظهر على عيب، كان له الرد بالعيب، وإمساك النماء

فقد نص على أنه يملك الرد، ويمسك النماء.

ونقل ابن منصور في موضع آخر في من اشترى سلعة، فنمت عنده، وبان بها داء: فإن شاء المشتري حبسها، ورجع بقدر الداء، وإن شاء ردها، ورجع عليه بقدر النماء.

فظاهر هذا: أنه لم يحكم له بالنماء، والأول أصح، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ليس له الرد، ويرجع بأرش العيب.

وقال مالك في الجارية: يردها، ويرد ولدها. وفي الثمرة: يمسكها، ويرد الأصل.

فالدلالة على أن حدوث النماء لا يمنع الرد في الجملة: أن النماء معنى إذا تلف لم يمنع من رد الأصل بالعيب، فوجب أن لا يمنع مع ثباته.

أصله: الكسب.

وقيل: لا يمنع من الرد بعد فواته، فلا يمنع من ثباته.

وقيل: لا يمنع من الرد بعد فنائه، فلا يمنع مع ثباته، كالكسب. فإن قيل: إذا تلف النماء فكأنه لم يوجد، كما إذا حدث في يده عيب، لم يجز له رده، فإذا زال العيب، كان له رده، وكان بمنزلة ما لم يوجد.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 456 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.