Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 457

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا ابتاع جارية فولدت، أو نخلا فأثمرت، ثم ظهر على عيب، كان له الرد بالعيب، وإمساك النماء

قيل له: فيجب إذا أتلفه أن يجوز له رده، ويكون بمنزلة ما لم يوجد، وقد قلت: لا يجوز له رده، وإن كان قد تلف …

وليس كذلك العيب؛ فإنه لا فرق بين أن يزول بنفسه، وبين أن يزيله مثل الآثار التي تزال بالعلاج.

فإن قيل: المعنى في الكسب: أنه بدل منافع المبيع، وليس بنماء حادث من نفسه، وليس كذلك الولد والثمرة؛ فإنهما حادثان من نفس المبيع، فلم يجز رد ذلك الأصل، وتبقية النماء الحادث منه.

قيل له: المنفعة حادثة من نفس المبيع، وبدلها قائم مقامها، وذلك كان بمنزلة الولد والثمرة الحادثان من نفس المبيع.

ولأن سبب ملك الكسب، وهو سبب ملك الولد والثمرة؛ لأن المشتري يملك الكسب بمبك الأصل، كما يملك الولد والثمرة بملك الأصل، والبيع سبب الملك للأصل، فكان حكم الكسب حكم النماء، فإذا كان الكسب لا يمنع من الرد، كذلك النماء.

ولأن الولد مودع في الأم غير متصل بها، والثمرة متصلة بالأصل لا تنفصل إلا بالقطع، وحكمهما سواء، كذلك الكسب يجب أن يكون حكمه حكمها، وإن خالفهما.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 457 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.