Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 156

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ينعقد الإحرام بالحج فيغير أشهره

الحج، وجميع السنة.

واحتج بأن الحج مجمل في الكتاب، مفتقر إلى البيان، وفعل النبي ﷺ إذا ورد في هذا الباب، فإنما يرد على وجه البيان، وفعله إذا ورد مورد البيان كان على الوجوب.

وقد روي: أن النبي ﷺ أحرم في أشهر الحج.

والجواب:] أن النبي ﷺ [قد بين الواجب، وبين المستحب.

] واحتج بقول النبي ﷺ [: «خذوا عني مناسككم»، والإحرام من المناسك، وقد فعله في هذه الأشهر، فيجب أن نأخذ به.

والجواب: أن وجوب الأخذ منه ليس يختص بالواجب دون المسنون؛ لأنه يجب علينا أن نأخذ منه المسنون، كما نأخذ الواجب.

واحتج بما روى النجاد بإسناده عن مقسٍم، عن ابن عباس قال: من السنة ألا يهل بالحج إلا في أشهر الحج.

وبإسناده عن ابن الزبير، عن جابر قال: لا يحرم المحرم إلا في أشهر الحج.

والجواب: أن هذا محمول على طريق الاستحباب.

وعلى أنه قد روي عن عمر وعلي: «إتمامهما أن تحرم بهما من

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 156 (SanadKitab #13922, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.