Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 157

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ينعقد الإحرام بالحج فيغير أشهره

دويرة أهلك»، ومن بعدت داره من مكة لا يحرم من دويرة أهله في الأشهر الحرم.

واحتج بأن يوم النحر وقت لفوات العبادة، فلم ينعقد إحرامها فيه، كالجمعة في وقت العصر.

والجواب: أن الجمعة لا يجوز أن تبقى أركانها عندهم إلى وقت العصر، فلم تنعقد فيه،] و [الحج من [صريح] ركنه أن يفعل يوم النحر، فلذلك انعقد فيه.

واحتج بأن الإحرام ركن من أركان الحج، فوجب أن لا يجوز فعله قبل أشهر الحج، كالوقوف بعرفة.

والجواب: أن الوقوف ليس في طرف الحج، فاختص بأشهر الحج، وليس كذلك الإحرام؛ لأنه أحد طرفي الحج، فوجب ألا يختص بأشهر الحج، كالطواف.

واحتج بأنه نسك لا يتم الحج إلا به فكان مؤقتًا، كالوقوف، والطواف، والرمي.

ولا يلزم عليه السعي؛ فإنه مؤقت؛ لأنه لا يجوز إلا بعد

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 157 (SanadKitab #13922, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.