Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 158

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ينعقد الإحرام بالحج فيغير أشهره

الإحرام، وبعد الطواف.

والجواب: أن الوقوف، والطواف، والرمي لما اختص بمكان لا يجوز التقدم عليه، كذلك يختص بوقت لا يجوز التقدم عليه،] أما الإحرام فلما جاز أن يتقدم على مكانه [، جاز أن يتقدم على وقته أيضًا.

واحتج بأنه نسك لا يجوز تأخيره عن وقته، فلا يجوز تقديمه عليه. أصله: الوقوف، والرمي.

والجواب: ما تقدم.

واحتج بأنها عبادة أفعالها مؤقتة، فوجب أن يكون إحرامها مؤقتًا، كالصلاة.

وعبارة أخرى: الحج عبادة يلحقها الفوات، فوجب أن يكون الدخول فيها مؤقتًا، كالصلاة.

والجواب: أن الوقت الذي يصح فيه أحد فروض الصلاة يصح فيه إحرامها، فيجب أن يكون الوقت الذي يصح فيه أحد فروض الحج يصح فيه الإحرام بالحج.

وعند مخالفنا لا يصح؛ لأن أحد فروضه يقع في أيام النحر، ولا يصح الإحرام بالحج في يوم النحر عنده، مع أنه قد قيل: الإحرام لا يفوت، وإنما يفوت الوقوف.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 158 (SanadKitab #13922, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.