Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 159

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ينعقد الإحرام بالحج فيغير أشهره

وجواب آخر، وهو أن تحريمه الصلاة تتصل أفعالها بها، ولا تتراخى عنها، فلم يجز أن تتقدم على وقت الأفعال، وأفعال الإحرام تتأخر عنه، فجاز أن يفعله قبل الوقت، كالطهارة.

واحتج بأنها عبادة لا تفعل في السنة إلا مرة، فكان وقت التلبس بها محدودًا، كالصوم.

والجواب عنه: ما تقدم، وهو: أن الصوم لا تتراخى أفعاله عن الدخول، فلم يجز التلبس به في عير وقت فعله، والحج تتراخى أفعاله عن وقت الدخول فيه، كالطهارة،] ونية الصوم [.

واحتج بأنه لو كان ابتداء إحرام الحج في غير أشهر الحج، لوجب- إذا فاته الوقوف-] أن يبقى على [إحرامه إلى السنة القابلة؛ ليؤدي به موجباته.

ألا ترى أنه لما جاز ابتداء إحرام صلاة الظهر بعد فوات وقتها، جاز البقاء عليه؛ ليؤدي به موجباته.

فلما لم يجز البقاء على إحرام الحج بعد الفوات، ولزمه التحلل

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 159 (SanadKitab #13922, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.