Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 459

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا ابتاع جارية فولدت، أو نخلا فأثمرت، ثم ظهر على عيب، كان له الرد بالعيب، وإمساك النماء

دليله: إذا حدث في يد البائع قبل تسليمه إلى المشتري.

ودليله: النماء المتصل، كالسمن والطول.

فإن قيل: المعنى فيه إذا حدث في يد البائع: أنه دخل في التسليم المستحق بالبيع، فصار بمنزلة المبيع، وليس كذلك إذا حدث في يد المشتري؛ فإنه لم يدخل في البيع، ولا في التسليم المستحق بالبيع، فلم يجز رده بالعيب، ولا رد الأصل مع تبقيته.

قيل له: النماء الحادث في يد البائع قبل التسليم لم يدخل عندنا في التسليم المستحق بالبيع، وإنما وجب عليه تسليمه إلى المشتري بحق الملك دون العقد، وقد قال أصحابنا: إذا أصدقها غنمًا بعينها، فتوالدت، ثم طلقها قبل الدخول، كانت الأولاد لها.

ولم يفرقوا بين أن يحدث الأولاد في يد الزوج، أو في يدها.

واما علة الفرع؛ فإنها منتقضة بالزيادة المتصلة؛ فإنها لا تمنع من الرد، ولم تدخل في البيع، ولا في التسليم المستحق بالبيع.

وقياس آخر، وهو: أن كل عقد لا يمنع وجود الكسب والنماء المتصل.

دليله: الهبة؛ فإن الرجوع في الهبة لما جاز مع وجود الكسب من الموهوب، جاز مع وجود النماء فيه.

فإن قيل: النماء غير موجب بعقد الهبة، وهو موجب بعقد البيع.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 459 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.