Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 460

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا ابتاع جارية فولدت، أو نخلا فأثمرت، ثم ظهر على عيب، كان له الرد بالعيب، وإمساك النماء

قيل: هو موجب بهما؛ لأن العقد سبب ملك النماء على ما تقدم بيانه.

فإن قيل: المغرور يرجع على البائع بقيمة الولد، ولا يرجع المغرور على الواهب.

قيل له: يرجع في الهبة على الواهب، كما يرجع على البائع؛ لأن الغرور منهما واحد.

وقياس آخر، وهو: أن النماء معنى لم يحصل به نقص في عين المبيع، ولا في قيمته، فلم يبطل به حق الرد إذا لم يتضمن الرضا بالعيب.

دليله: الاستخدام وركوب الدابة.

يبين صحة هذا: أن الولادة وحدوث الثمرة وحلب لبن المصراة ليس بنقص في العين، ولا في القيمة، وأن ذلك لو وجد في يد البائع قبل القبض لم يثبت للمشتري فيه حق الرد، ولو كان نقصًا لثبت له ذلك.

ولا يلزم عليه إذا زوج العبد والأمة، أو أحدهما؛ لأن ذلك- وإن لم يكن نقصًا في العقد- فإنه نقص في القيمة.

على أن أحمد قد توقف عن الجواب في ذلك، فقال مهنا: سألته

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 460 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.