Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 461

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا ابتاع جارية فولدت، أو نخلا فأثمرت، ثم ظهر على عيب، كان له الرد بالعيب، وإمساك النماء

عن رجل اشترى جارية، فزوجها رجلاً، فولدت منه، ثم ظهر بها عيب، فأعرض عني، ولم يخبرني بقوله، وقال: قد اختلفوا، ولو قلت معنى لم يتضمن الرضا أجزأ.

وأجود من هذا أن نقول: أصاب عيبًا لم يقف على محله، فملك الرد، كما لو لم ينم.

واحتج المخالف بأنه لو جاز له أن يردها بالعيب لم يخل؛ إما أن يفسخ العقد بالجارية والولد، أو فيها دون الولد.

ولا يجوز أن يفسخ فيهما؛ لأن الولد لم يقع عليه العقد، ولم يدخل في التسليم الموجب بالعقد.

ولا يجوز أن يفسخ فيها دون الولد؛ لأن الولد- وإن لم يقع عليه العقد- فهو موجب بالعقد بدليل: أن المغرور يرجع بقيمة الولد على الغار، فلولا أن البائع قد أوجب له سلامة الولد، كما أوجب سلامة الأم لما رجع عليه بقيمته، كما لا يرجع بسائر ما يستحق عليه مما لم يوجب له البائع سلامته.

وإذا ثبت أن الولد موجب بالعقد، لم يفسخ العقد في الأم، ويبقى موجبه في يد المشتري؟

فإذا بطل الوجهان لم يبق فيها لجواز الفسخ وجه، ولا يشبه الجارية الموهوبة إذا ولدت في يد الموهوب له ولدًا، ثم أراد الواهب أن يفسخ

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 461 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.