Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 462

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا ابتاع جارية فولدت، أو نخلا فأثمرت، ثم ظهر على عيب، كان له الرد بالعيب، وإمساك النماء

الهبة في الأم؛ أنه يجوز، ولا يمنع الولد الرجوع في الأصل؛ لأن ولد الموهبة غير موجب بعقد الهبة، ألا ترى أن الموهوب له إذا استولد الجارية، فاستحقها رجل، أخذ الجارية، وضمنه قيمة الولد، ولا يرجع الموهوب له على الواهب بما ضمن، والمشتري يرجع.

ولا يلزم عليه الكسب؛ لأنه ليس بموجب بالعقد، والولد موجب به.

والجواب: أن هذا منتقض بالكسب، وبالرجوع في الهبة من الوجه الذي ذكرنا، وأن ذلك موجب بالعقد، ومع هذا لا يمنع.

وعلى أنه لا يمتنع رفع العقد مع بقاء موجبه، كما يتزوج امرأة، ثم يطلقها، فيبقى تحريم أمها، وتحريمها على ابنه وأبيه، ويفسخ البيع، ويبقى المبيع في يده على ضمان البيع.

وقد قيل في جواب هذا طريقة أخرى، [وهي]: أن الأولاد ليسوا من موجب العقد؛ لأنهم لم يكونوا موجودين حال العقد، وإنما يتعلق حكم العقود بالأعيان.

يبين صحة هذا: أن حالفًا لو حلف: أن لا يأكل مما اشتراه زيد، فأكل من نتاج ذلك الشيء ولبنه، لم يحنث.

فثبت أن العقد لم يتعلق بهم، وإنما رجع المشتري على البائع

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 462 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.