Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 468

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا اشترى أمة حاملا، فولدت عنده، ثم وجد بها عيبا، فأراد رد الأم، وإمساك الولد، لم يكن له ذلك، وكان بالخيار بين رد الأم مع الولد، والإمساك وأخذ الأرش

قيمة ذلك إذا رد الأم عند تعذر الرد فيهم، وليس هذا إلا على أن ذلك كان موجودًا حال العقد؛ لأنه قد نص فيما تقدم: أن الولد من الخراج، وأنه للمبتاع، فهو محمول على الولد الحادث.

وقوله: (إن مات أو تلف بجائحة لم يضمن)؛ لأن ذلك حصل في يده بسبب أذن فيه المالك، لا لينفرد بمنفعته، فلهذا لم يضمنه بغير عدوان، كالوديعة والعين المستأجرة.

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل هذا.

والثاني: له إمساك الولد، ورد الأم.

وأصل هذا الخلاف: هل للولد حكم نفسه؟

ومعناه: إذا باع جارية حاملاً، أو ناقة حاملاً، فقسط الثمن عليهما، كأنه باع ناقة وفصيلها، وهو أحد القولين للشافعي.

وعلى القول الثاني: لا حكم له بنفسه، فهو كالسمن، فلا يأخذ قسطًا من الثمن، وإذا وضعت كأنه نماء تجدد حين الانفصال.

دليلنا: أن كل ما كان له قسط من الثمن إذا كان منفصلاً، كان له قسط منه إذا كان متصلاً، كاللبن.

أو نقول: مستكن يؤول إلى حال الظهور والانتفاع، فوجب أن يأخذ قسطًا من الثمن، كاللبن.

ثم الحمل أشبه الأشياء باللبن؛ لأن كل واحد منهما في وعاء يؤول

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 468 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.