Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 469

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا اشترى أمة حاملا، فولدت عنده، ثم وجد بها عيبا، فأراد رد الأم، وإمساك الولد، لم يكن له ذلك، وكان بالخيار بين رد الأم مع الولد، والإمساك وأخذ الأرش

إلى حال الظهور والانتفاع.

واحتج المخالف بأنه لما تبع الأصل في العتق والبيع والذكاة، يأخذ قسطًا من الثمن، كاليد والرجل والسمن.

والجواب: أن اعتبار الحمل باللبن، أشبه من اعتباره بالأعضاء؛ لما ذكرنا، وهو: أنه مودع فيها، ومستكن فيها، ويفارق الأعضاء؛ لأنها متصلة بها.

فإن قيل: أليس لم يجعلوا له حكمًا في صحة اللعان عليه لنفي النسب؟ ولم يجعلوا له حكمًا في صحة الاستثناء في عقد البيع؟ كذلك يجب أن لا يجعلوا له حكمًا هاهنا.

قيل له: أما اللعان فهو يجري مجرى الحد؛ لأنه يتعلق بالقذف، والحد لا يثبت بغالب الظن، وليس كذلك تقسيط القيمة عليه؛ لأنه من الأحكام التي تثبت بغالب الظن.

وأما استثناؤه في البيع ففيه روايتان:

نقل ابن القاسم، وسندي، وغيرهما: أنه يصح.

فعلى هذا: لا يلزم؛ لأنه قد تعلق به حكم الاستثناء.

نقل حنبل والمروذي: لا يصح.

فعلى هذا: الحمل مجهول غير متحقق، والاستثناء إذا كان مجهولاً أبطل البيع بدليل: أنه لو قال: (بعتك هذه النخيل إلا نخلة) لم يصح لعدم التعيين وحصول الجهالة، وهذا معدوم في مسألتنا؛ لأنه كونه

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 469 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.