Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 471

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا اشترى جارية حاملا، فولدت قبل القبض، أو بهيمة فنتجت، وولدت في يد البائع قبل القبض، ثم قبضها المشتري، لم يدخل الولد في البيع، ولا يكون له حصة من الثمن، وهو للمشتري، فلو وجد بالأم عيبا ردها بجميع الثمن

لا يدخل في البيع.

أصله: إذا حدث بعد القبض.

فإن قيل: إنما لم يدخل في البيع بعد القبض؛ لأن العقد يوجب شيئين؛ الملك والتسليم، وقد وجدا جميعًا، فلم يبق من حقوق العقد شيء، فلهذا لم يدخل في العقد.

وأما قبل القبض فالتسليم الموجب بالعقد باقٍ، وهو ثابت في رقبة الأم، فسرى إلى الولد، وإذا سرى دخل في العقد مع الأم، كسائر الحقوق الثابتة في رقاب الأمهات تسري إلى الأولاد نحو الاستيلاد والتدبير والكتابة.

قيل له: لا نقول: إنه يدخل في التسليم المستحق بالعقد، وإنما يجب على البائع تسليم الولد وغيره من النماء بحق الملك، لا بحق العقد، وثبوت التسليم في رقبة الأم لا يوجب ثبوته في الولد بدليل: الجناية، وتتعلق برقبة الأم، ويحق تسليمها بها، ولا يدخل الولد فيها.

والأمهات إذا حال عليها الحول، وجبت فيها الزكاة المتعلقة بالحول الماضي، وإن كانت ثابتة في رقبة الأم.

وأما ولد أم الولد والمدبرة والمكاتبة فالمعنى فيه: أنه مبني على التكميل والسراية، وليس كذلك البيع والتسليم المستحق به؛ فإنه غير مبني على التغليب، فلم يسر إلى الولد.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 471 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.