Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 163

  1. كتاب الحج
  2. مسألة الأفضل أن يحرم من الميقات

قليل المعصية [، والآخر كثير الطاعة كثير المعصية، أيهما أفضل؟ فقال: يا ابن أخي [! السلامة لا يعدلها عندك شيء.

يعني: من قلت طاعته، وقلت معصيته، فهو أسلم.

فإن قيل: فيجب أن يعتبر هذا المعنى في العمرة، وقد قال أحمد في رواية صالح: كلما تباعد فهو أعظم للأجر، والعمرة على قدر تعبها.

فظاهر هذا: أن الأفضل الإحرام بها من دويرة أهله.

قيل له: نعتبر في العمرة ما نعتبره في الحج.

وإنما قال أحمد هذا في المكي: إن الأفضل في حقه أن يتباعد بالإحرام بالعمرة من ميقات أهل البلدان أفضل من الإحرام من أدنى الحل، وقد بين هذا في رواية بكر بن محمد- وقد سئل: من أين يعتمر الرجل؟ -قال: يخرج إلى المواقيت فهو أحب إلي، كما فعل ابن عمر، وابن الزبير، وعائشة ﵃ أحرموا من المواقيت، فإن أحرم من التنعيم

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 163 (SanadKitab #13922, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.