Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 164

  1. كتاب الحج
  2. مسألة الأفضل أن يحرم من الميقات

فهو عمرة، وذلك أفضل، العمرة على قدر تعبها.

وإنما كان الأفضل الإحرام بالعمرة من ميقات أهل البلد؛ لأنه ميقات شرعي [وهو] عزيمة، وأدنى الحل جعل ميقات أهل مكة على وجه الرخصة، وهذا المعنى معدوم في الإحرام من دويرة أهله.

فإن قيل: هذا يوجب أن يكون الإحرام يوم التروية أفضل من تقديمه عليه؛ لأنه يؤدي إلى ما ذكرت.

قيل له: لأن ما قبله ميقات للحج شرعي بقوله تعال:﴾ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴿] البقرة: ١٩٧ [، وهي شوال، وذو القعدة، وعشرة من ذي الحجة.

على أنا لا نسلم ذلك، بل نقول: الإحرام يوم التروية أفضل.

وقد نص على ذلك في رواية الميموني، وأبي داود في المتمتع: يهل يوم التروية، فإن أهل قبله فجائز.

فتبين أن الاختيار يوم التروية.

ولأن الميقات ميقاتان:

ميقات زمان: وهو شهور الحج.

وميقات مكان.

ثم ثبت أنه يكره التقديم على ميقات الزمان، فلا يستحب أن يحرم قبل أشهر الحج، كذلك [الإحرام] من ميقات المكان.

فإن قيل: إنما كرهنا له ذلك إذا لم يأمن مواقعه المحظور، فإن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 164 (SanadKitab #13922, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.