Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 165

  1. كتاب الحج
  2. مسألة الأفضل أن يحرم من الميقات

أمن كان الإحرام بالحج قبل أشهر الحج أفضل.

قيل له: فيجب أن تقول هاهنا: (إذا لم نأمن مواقعه المحظور بالإحرام قبل الميقات يكره)، كما كرهت ذلك في الإحرام في غير أشهره، وقد أطلقت القول بالفضيلة في تقديم الإحرام على المكان.

والمخالف] يسوي بينهما، ويقول [: إذا أمن من مواقعة المحظور لم يكره ذلك؛ لا في الزمان، ولا في المكان،] ولا يتصور الأمن [؛ لأنه تعرض عوارض لا يمكن دفعها.

واحتج المخالف بما وت أم سلمة] قالت: سمعت [النبي ﷺ يقول: «من أهل بحجٍة أو عمرٍة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر»، أو: «وجبت له الجنة» شك الراوي.

] وروت أم سلمة قالت [: سمعت النبي ﷺ يقول: «من أهل بعمرٍة أو حجٍة من بيت المقدس كانت كفارًة لما قبلها من الذنوب».

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 165 (SanadKitab #13922, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.