Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 166

  1. كتاب الحج
  2. مسألة الأفضل أن يحرم من الميقات

والجواب: أن قوله: «من أهل» معناه: من قصد من المسجد الأقصى، ويكون إحرامه من الميقات.

واحتج بما روي عن علي، وابن مسعود: أنهما قالا في قوله تعالى:﴾ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴿] البقرة: ١٩٦ [: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك.

وأحرم ابن عمر من بيت المقدس بعمرة، وأهل ابن عباس من الشام، وأحرم عمران بن حصيٍن من البصرة، وأحرم ابن مسعود من القادسية.

والجواب: أن هذا يعارضه ما رواه أبو بكر النجاد بإسناده عن الحسن: أن عمران بن الحصين أحرم من البصرة، فقدم على عمر، فأغلظ له، وقال: يتحدث الناس أن رجلًا من أصحاب النبي ﷺ أحرم من مصر من الأمصار.

وبإسناده عن مسلم: أن رجلًا أحرم من الكوفة، فرآه عمر سيئ الهيئة، فأخذ بيده، وجعل يديره في الخلق، ويقول: انظروا إلى هذا ما صنع بنفسه وقد وسع الله عليه؟!

وبإسناده عن الحسن: أن عبد الله بن عامر أحرم من سمرقند، فبلغ ذلك عثمان، فلامه.

وفي لفظ آخر: أحرم من خراسان، فلما قدم عثمان لامه ولامه، وكره ما صنع.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 166 (SanadKitab #13922, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.