Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 167

  1. كتاب الحج
  2. مسألة يحرم في دبر صلاته

وبإسناده عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر قال: استمتعوا بثيابكم؛ فإن وكاءكم لا يغني عنكم من الله شيئًا.

واحتج بأن إحرامه من دويرة أهله يوجب بقاءه على العبادة، والبقاء على العبادة أفضل، ألا ترى أن الإحرام قبل يوم التروية أفضل لهذه العلة؟

والجواب: أن الإحرام قبل أشهر الحج يوجب البقاء على العبادة، ومع هذا قلتم: إنه يكره ذلك.

٣٤ - مسألة

يحرم في دبر صلاته:

نص عليه ف رواية المروذي فقال: إذا أراد الإحرام يستحب أن يغتسل، وأن يلبس إزارًا وردًا ورداًء، فإن وافق صلاة مكتوبة صلى ثم أحرم، وإن شاء إذا استوي على راحلته، فيلبى بتلبية رسول الله ﷺ.

وقال- أيضًا- في رواية حنبل: إذا أراد الإحرام؛ فإن وافق صلاة مكتوبة صلى، ثم أحرم إن شاء، وإذا استوى [على راحلته].

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 167 (SanadKitab #13922, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.