Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 168

  1. كتاب الحج
  2. مسألة يحرم في دبر صلاته

وكذلك نقل أبو طالب عنه قال: إذا أراد الإحرام استحب له أن يغتسل، ويلبس إزارًا ورداًء؛ فإن وافق صلاة مكتوبة صلى ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته، فلبى بتلبية النبي ﷺ.

وقال- أيضًا- في رواية ابن منصور- وقد سئل: تحرم في دبر الصلاة أحب إليك؟ -قال: أعجب إلي أن يصلي، فلا تأثير.

وهو اختيار الخرقي؛ لأنه قال: إذا بلغ الميقات فالاختيار له أن يغتسل، ويلبس ثوبين نظيفين، ويتطيب، فإن حضر وقت صلاة مكتوبة، وإلا صلى ركعتين، فإذا أراد التمتع، وهو اختيار أبي عبد الله- ﵀ فيقول: (اللهم إني أريد العمرة) ويشترط، فإذا استوي على راحلته لبي.

نص على أنه يحرم إذا صلى، ويلبي إذا استوي على راحلته.

وقال في رواية الأثرم: وقد سئل: أيما أحب إليك: الإحرام في

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 168 (SanadKitab #13922, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.