Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 169

  1. كتاب الحج
  2. مسألة يحرم في دبر صلاته

دبر الصلاة، أو إذا استوت به ناقته؟ فقال: كل قد جاء؛ دبر الصلاة، وإذا علا البيداء، وإذا استوت به ناقته، فوسع فيه كله.

وظاهر هذا: أنه مخير في جميع ذلك، وليس أحدهما بأولى من الآخر، والمذهب على ما حكينا، وأن المستحب أن يحرم دبر الصلاة.

وهو قول أبي حنيفة.

وقال مالك: إذا استوت به راحلته.

وقال الشافعي في القديم مثل قولنا، [وقال] في «المناسك الكبير»: إذا انبعثت به راحلته.

دليلنا: ما روى أبو بكر الأثرم في «مسائله» بإسناده عن سعيد بن جبير قال: ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله ﷺ فقال: أوجب رسول الله ﷺ حين فرغ من صلاته، ثم خرج فلما ركب راحلته، واستوت به قائمة أهل، فأدرك ذلك قوم، فقالوا: أهل حين استوت به راحلته، وذلك أنهم لم يدكوا إلا ذلك، ثم سار حتى علا من البيداء، فأهل، فأدرك ذلك رجال، فقالوا: حين علا البيداء.

وهذا نص لا يحتمل التأويل، وبيان لوجوه اختلاف الرواة فيه، فكان تقديمه على غيره أولى.

وروي في حديث آخر عن ابن عباس: أنه قال: أهل رسول الله ﷺ في مسجد ذي الحليفة، وأنا معه، وناقة رسول الله ﷺ عند باب المسجد، وابن عمر معها، ثم خرج، فركب، فأهل، فظن ابن عمر أنه أهل

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 169 (SanadKitab #13922, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.