Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 170

  1. كتاب الحج
  2. مسألة يحرم في دبر صلاته

في ذلك الوقت.

وروى ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: «أتأني آٍت من ربي وأنا بالعقيق، فقال لي: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين، وقل: لبيك بعمرة في حجٍة».

ولم يجعل بين الصلاة والتلبية أمرًا فاصلًا.

ولأن التلبية ذكر أمر بتقديم الصلاة عليه، وكان فعله عقيبها أفضل من تأخيره عنها، كتكبيرات التشريق وخطبته.

فإن قيل: لا يصح] هذا على أصلكم [؛ لأن عندكم أن التلبية تتأخر عن عقد الإحرام، ويأتي بها إذا استوت به راحلته.

قيل له: إن كان الإحرام في مصر، فالتلبية تتأخر عنه؛ لما نذكره فيما بعد، وأنها لا تستحب] في الأمصار [.

وإن كانت في الصحراء أو البرية، فإنه يستحب ذكها عقيب الإحرام.

نص] عليه في رواية حرب [-وقد سأله عن الرجل إذا أحرم في

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 170 (SanadKitab #13922, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.