Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 175

  1. كتاب الحج
  2. مسألة التلبية غير واجبة، ويدخل في الإحرام بمجرد النية

دليلنا على أبي حنيفة: أن كل ذكر جاز تركه في العبادة مع القدرة عليه، لم يكن واجبًا.

دليله: دعاء الاستفتاح والاستعاذة.

وذلك أنه يجوز تركه عندهم، والعدول إلى التقليد وسوق الهدي، فلو كان واجبًا لم يجز تركه إلى غيره.

فإن قيل: جواز الإحرام بالتقليد وسوق الهدي لا يدل على نفي وجوب الذكر في أوله، ألا ترى أن المسح على الخفين قد يقوم مقام غسل الرجلين، ولم يدل هذا على نفي وجوب غسلهما في الوضوء؟

قيل له: [المسح] فعل، [و] قد يجوز أن يقوم الفعل مقام غيره، والتلبية قول، ولسنا نجد في الأصول ذكرًا واجبًا يقوم غيره مقامه مع القدرة عليه.

ألا ترى أن الذكر في أول الصلاة، والقراءة في أثنائها، لما كان واجبًا لم يقم غيره مقامه مع القدرة عليه.

وعلى أن المسح على الخفين يقوم مقام الغسل؛ لضرب من المشقة في نزع الخفين وغسل الرجلين، وهذا المعنى غير معتبر فيه.

ولأن الإحرام أحد طرفي الحج، فلم يكن فيه ذكر واجب.

دليله: الطرف الثاني، وهو الرمي والطواف.

فإن قيل: لا يجوز اعتبار أوله بآخره في باب الإيجاب، كما لم

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 175 (SanadKitab #13922, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.