Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 176

  1. كتاب الحج
  2. مسألة التلبية غير واجبة، ويدخل في الإحرام بمجرد النية

يصح اعتبار آخره بأوله في باب الاستحباب.

قيل له: نحن نعتبر أوله بآخره في باب الاستحباب؛ لأنه يتحلل بالرمي لجمرة العقبة، والتلبية مسنونة إلى أن يرمي الجمرة.

فإن قيل: لا يصح اعتبار أوله بآخره في الإيجاب، كما لم يصح اعتبار أول الطهارة عندك بآخرها في إيجاب التسمية.

قيل له: الذكر في أول الطهارة لما كان واجبًا لم يقم غيره مقامه مع القدرة عليه، فلو كان الذكر في الحج عندك يجري مجرى الطهارة عندنا، لوجب ألا يقوم غيره مقامه.

ولأنها عبادة تجب بإفسادها كفارة- أو نقول: يدخل في جبرانها المال- فلم يكن فيها ذكر واجب.

دليله: الصيام.

وعكسه: الصلاة والطهارة؛ لما لم يدخل فيهما المال، وجب فيهما ذكر.

ولا يلزم عليه الاعتكاف؛ لأن في] إيجاب الكفارة روايتين [.

فإن قيل: الصوم ليس فيه ذكر مسنون، فلهذا لم يكن واجبًا، والحج فيه ذكر مشروع، فجاز أن يجب فيه.

قيل له: الوضوء فيه ذكر مشروع،] وليس فيه ذكر واجب عندك،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 176 (SanadKitab #13922, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.