Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 180

  1. كتاب الحج
  2. مسألة التلبية غير واجبة، ويدخل في الإحرام بمجرد النية

الذكر في ابتدائها واجبًا، كالصلاة.

والجواب:] أن العبارة الثانية تنتقض [بالصيام؛ لأن له تحليلًا وتحريمًا، وليس فيه ذكر واجب.

وذلك أن الإحرام] هو: الدخول في العبادة [التي يحرم عليه فيها ما كان حلالًا قبل الدخول، من قولهم: (أظهر) إذا دخل [في وقت] الظهر، و (أتهم) و (أنجد (إذا دخل أرض نجٍد وتهامة.

وكذلك التحليل هو: الخروج مما كان] محرمًا عليه.

وهذا موجود في [الصيام.

ثم المعنى في الصلاة: أن الذكر فيها لما يقم مقامه فعل، لهذا ما كان واجبًا، وذكر الحج يقوم مقامه سوق الهدي مع قدرته على الذكر، فبان الفرق بينهما.

* فصل:

والدلالة على مالك ما روي عن النبي ﷺ قال: «ليس في المال

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 180 (SanadKitab #13922, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.