Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 181

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إظهار التلبية غير مسنون في الأمصار ومساجد الأمصار، وإنما هو مسنون في الصحاري والبراري

حق سوى الزكاة».

ولأنه ذكر في أثناء الحج، فلم يجب بتركه دم.

دليله: الدعاء بعرفات، والمزدلفة، وعند رمي جمرة العقبة.

واحتج المخالف بأن النبي ﷺ أمر بالتلبية، والأمر يدل على الوجوب.

والجواب عنه: ما تقدم.

وإن قاسوا على الصلاة في إيجاب الذكر، فنهي بالعبارة التي تقدمت.

والجواب عنه: ما تقدم.

وعلى أن الذكر في الصلاة آكد منه في الحج بدليل أنه يؤثر في فسادها، ولا يؤثر في فساد الحج.

٣٦ - مسألة

إظهار التلبية غير مسنون في الأمصار ومساجد الأمصار، وإنما هو مسنون في الصحاري والبراري:

نص عليه في مواضع:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 181 (SanadKitab #13922, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.