Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 188

  1. كتاب الحج
  2. مسألة يقطع المعتمر التلبية إذا افتتح الطواف

٣٨ - مسألة

يقطع المعتمر التلبية إذا افتتح الطواف:

نص عليه في رواية الميموني والأثرم وحنبل وأبي داود فقال: يقطع التلبية إذا استلم الركن.

وقال الخرقي: ومن كان متمتعًا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت.

وظاهر هذا: أنه يقطع برؤية البيت، ويجوز أن يحمل هذا من كلامه على أنه رأى البيت، وافتتح الطواف.

وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك: إن كان قد أحرم بها من الميقات، فإذا دخل الحرم قطع، وإن كان أحرم من أدنى الحل، فإذا رأى البيت قطع.

دليلنا: ما روى حنبل بإسناده في «مسائله» عن عمرو بن شعيٍب، عن أبيه، عن جده قال: اعتمر رسول الله ﷺ ثلاث عمٍر، كل ذلك يلبي حتى يستلم الحجر.

وروى بإسناده عن ابن عباس قال: يقطع المعتمر التلبية حين يستلم الحجر.

وروى خلافه عن ابن عمر قال: يقطع المعتمر التلبية

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 188 (SanadKitab #13922, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.