Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 189

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ويقطع الحاج التلبية حين يرمي جمرة العقبة

إذا دخل الحرم.

وأيضًا كل حالة لم يشرع فيها في التحلل لم يسن قطع التلبية فيها، كما لو يصل إلى الحرم.

وعكسه إذا أخذ في الطواف؛ لأنه قد شرع في سبب التحلل.

ولأنه إحرام بعمرة، فلم يقطع التلبية قبل الشروع في الطواف.

ودليله: إذا أحرم من أدنى الحل.

واحتج المخالف بأنه إحرام، فلم يقف قطع التلبية فيه على الطواف.

دليله: إحرام الحج.

والجواب: أنه يبطل به إذا أحرم من أدنى الحل.

ثم المعنى في الأصل: أنه يقطع عند الرمي، وهو الشروع في التحلل، وكذلك يفعل مثل هذا في العمرة، يقطع عند الشروع في التحلل.

٣٩ - مسألة

ويقطع الحاج التلبية حين يرمي جمرة العقبة:

نص عليه في رواية الأثرم وأبي داود: يلبي حتى يرمي جمرة العقبة.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 189 (SanadKitab #13922, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.