Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 190

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ويقطع الحاج التلبية حين يرمي جمرة العقبة

وفي رواية الميموني: يقطع عند أول حصاة.

وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك في الصحيح من الروايتين عنه: يقطع إذا زالت الشمس من يوم عرفة.

دليلنا: ما روى الأثرم بإسناده عن الفضل بن العباس: أنه كان ردف النبي ﷺ من جمٍع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة.

وروى بإسناده عن الحسين بن علي، عن أبيه قال: سمعت النبي ﷺ يهل حتى رمى جمرة العقبة.

وروى بإسناده عن عبد الرحمن بن زيد قال: قال عبد الله- ونحن بجمع-: سمعت الذي أنزلت عليه سورة (البقرة) في هذا المكان يقول: «لبيك اللهم لبيك».

فإن قيل: يحمل هذا على الجواز دون الفضيلة. قيل له: النبي ﷺ لا يترك الفضيلة إلى الجواز فيما لا يتكرر الفعل منه، والحج لم يتكرر منه.

ولأنه ندب إلى الاقتداء به بقوله ﵊: «خذوا عني مناسككم».

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 190 (SanadKitab #13922, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.