Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 198

  1. كتاب الحج
  2. مسألة يجوز فعل العمرة في السنة دفعتين، وأكثر

دليلنا: ما روى أبو [هريرة عن] النبي ﷺ: «العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما».

ولم يفصل بين أن يكون [ذلك في سنة]، أو سنتين.

وأيضًا ما روى: أن النبي ﷺ أمر عبد الرحمن [بن أبي بكر] أن يعمر عائشة من التنعيم ليلة المحصب.

وهي ليلة الرابع عشر من ذي الحجة.

ومعلوم [أن عائشة] قد كانت اعتمرت من هذا الشهر عمرة أخرى؛ فإنها كانت قارنه في هذه السنة، [وذلك أنها أدخلت] الحج على عمرتها، فصارت قارنه في هذه السنة.

ويبين ذلك قول النبي ﷺ: «طوافك بالبيت يكفيك لحجك وعمرتك».

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 198 (SanadKitab #13922, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.