Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 199

  1. كتاب الحج
  2. مسألة يجوز فعل العمرة في السنة دفعتين، وأكثر

ولأنه إجماع الصحابة؛ روي ذلك عن على، وابن عمر، وعائشة، وأنس ﵃:

أما على فروى النجاد بإسناده عن كجاهد [قال]: قال على: في كل شهر عمرة.

وبإسناده عن ابن عمر: أنه اعتمر عام القتال في شوال ورجب.

وبإسناده عن عائشة ﵂: أنها كانت تعتمر من الجحفة بعد عمرتها من التنعيم بعد أيام التشريق.

وبإسناده عن أنس: أنه كان مقيمًا بمكة، وكلما جمم رأسه اعتمر؛ يعني: كلما نبت شعر رأسه بعد أن حلقه اعتمر.

ولأنها عبادة لا تختص بوقت معين، فجاز فعلها على التكرار والتوالي.

دليله: الصلاة النافلة، وصوم النافلة.

واحتج المخالف بأن النبي ﷺ اعتمر في ذي الحجة، ثم أقام حتى دخل المحرم واعتمر، فلو جاز الجمع لجمع.

والجواب: أن هذا لا يمنع جواز الجمع بينهما، وإنما يدل على جواز التفريق، ونحن لا نمنع.

واحتج بأنها عبادة تشتمل على إحرام وطواف وسعي، فاقتضى

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 199 (SanadKitab #13922, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.