Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 202

  1. كتاب الحج
  2. مسألة العمرة واجبة

قيل له: قد سلمت بهذا الخبر: أنه قد كان هناك عمرة] واجبة، وادعيت نسخها، ومدعي النسخ يحتاج إلى دليل على أن النسخ منصرف على الفسخ، لا إلى فعل العمرة.

والذي يبين صحة هذا: أنه روي في بعض الألفاظ: حجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد» ولم يقل أحد: إن ذلك منسوخ.

وأيضًا ما روى عن عائشة- ﵂ قالت: هل على النساء جهاد؟ قال: «عليهن جهاد لا قتال فيه؛ الحج والعمرة».

وتقديره: يجب عليهن جهاد؛ لأنها سألته عن وجوب ذلك.

وروى زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ: «الحج والعمرة فريضتان، لا يضرك بأيهن بدأت».

وأنا ابن أبي مسلم في الإجازة قال: ثنا محمد بن أحمد بن تميم قال: ثنا جعفر بن محمد الفريابي قال: ثنا قتيبة قال: ثنا ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «الحج والعمرة

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 202 (SanadKitab #13922, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.