Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 203

  1. كتاب الحج
  2. مسألة العمرة واجبة

فريضتان واجبتان».

فإن قيل: معناه مقدرتان؛ لأن الفرض في للغة هو التقدير.

قيل له: إن كان هذا معناه في اللغة، كان معناه في عرف الشرع الإيجاب، فوجب حمله عليه.

وعلى أن قوله: «لا يضرك بأيهما بدأت» يمنع أن يكون المراد به التقدير؛ لأن تقديرهما لا يوجب التسوية بينهما، وإيجابها يوجب التسوية بينهما في التقديم والتأخير.

فإن قيل: يحمل هذا عليه إذا دخل في العمرة.

قيل له: الفرض إذا أطلق فإنه يعقل منه الابتداء، ولأنه قال: «لا يضرك بأيهما بدأت» دل على أن المراد به الابتداء.

والقياس: أنه إحرام يتضمن الطواف والسعي، فوجب أن يكون من جنسه باسمه الخاص ما هو واجب ابتداًء قياسًا على الحج.

فإن قيل: نقول بموجب العلة؛ لأن الحج من جنس العمرة، وهو واجب ابتداء.

قيل: نحن قلنا: (من جنسه باسمه الخاص) واسمها الخاص هو العمرة، أو الحج الأصغر، ولا يجب بهذين الاسمين عند المخالف ابتداء.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 203 (SanadKitab #13922, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.