Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 228

  1. كتاب الحج
  2. مسألة التمتع أفضل من الإفراد والقران، والإفراد أفضل من القران

وليس كذلك التمتع؛ فإنه قد ساوى المفرد في جميع هذه الأفعال، وزاد عليه بالدم، فكان أفضل.

فإن قيل: لو كان دم نسك لم يدخله الصوم، كالهدى والأضحية، فلما دخله الصوم دل على أنه جاٍر مجرى الجبران.

ولأنه لو كان نسكًا لوجب أن يستوي فيه التمتع والإفراد كسائر المناسك، ولما اختص بع التمتع والقران دل على أنه دم جبران.

قيل: دخول الصوم فيه لا يخرجه عن أن يكن نسكًا وقربة؛ لأن الصوم بدل، والقرب تدخلها الإبدال، كالصلاة والصيام الفرض تقضى وإن كان القضاء بدلًا.

وأما اختصاص التمتع والقران به، فلا يمنع كونه نسكًا، كما أن الإفراد والتمتع يختصان بطوافين؛ أحدهما للعمرة، والثاني للحج، وسعيين، والقارن يقتصر على أحدهما، ثم] لم يمنع من كونه نسكًا، كذلك هاهنا.

وكذلك لو نذر حجة يهدي فيها هديًا، فإن هذا اهدي واجب]،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 228 (SanadKitab #13922, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.