Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 229

  1. كتاب الحج
  2. مسألة التمتع أفضل من الإفراد والقران، والإفراد أفضل من القران

وهو نسك، ويختص بالحجة المنذورة، والنذر في هذا كالتمتع؛ لأن سبب وجود الهدي هناك من جهته، وسبب التمتع من جهته أيضًا.

وكذلك الإحرام من الميقات نسك في حق المفرد؛ فإنه لا يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام، وليس بنسك في حق المتمتع؛ لأن إحرام المتمتع بالحج من مكة.

وعلى أنه إنما اختص بالتمتع؛ لأنه يوجد سببه، هو الترفه بأحد السفرين، ولا يوجد غيره.

واحتج من قال: (إن القران أفضل) بما روى أنس قال: رأيت النبي ﷺ يصرح صراخًا: «لبيك بعمرٍة وحجٍة معًا».

وروى أنس- أيضًا- عن النبي ﷺ قال: «أتاني جبريل في هذا الوادي المبارك، وقال: قل: حجة في عمرٍة».

والجواب: أن الحديث الأول يحتمل أن يكون أنس سمع النبي ﷺ، وهو يلقن القارن تلبيًة، فظن أنه يلبي بهما عن نفسه.

ويحتمل أن يكون سمعه في وقتين، كما روي: أن النبي ﷺ نهى عن استقبال القبلتين، وكان ذلك في وقتين مختلفين، وتكون الدلالة على هذا: ما روينا من حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم.

وأما الحديث الثاني فيحتمل أن يكون المراد به: عمرة داخله في

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 229 (SanadKitab #13922, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.