Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 230

  1. كتاب الحج
  2. مسألة التمتع أفضل من الإفراد والقران، والإفراد أفضل من القران

حجة، كما قال النبي ﷺ: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة».

واحتج بما روي عن علي: أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: «بم أهللت؟» قلت: بإهلاٍل كإهلال النبي ﷺ، فقال: «إني سقت ولبدت».

وقالت عائشة: اعتمر رسول الله ﷺ ثلاثًا سوى عمرته التي قرنها بحجته.

وقال ابن عباس: اعتمر رسول الله ﷺ أربعًا: أحدها عام الحديبية، والثانية عمرة القضاء، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قرنها بحجته.

والجواب: أنا نحمل قوله: (قرنها) بمعنى: فعل الحج بعد العمرة.

وكذلك قول عائشة: سوى عمرته التي قرنها بحجته؛ يعني: سوى التي فعل الحجة بعدها.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 230 (SanadKitab #13922, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.