Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 433

  1. كتاب الحج
  2. مسألة الحلق في الإحرام نسك يثاب على فعله ويعاقب على تركه

وقال- أيضًا- في رواية بكر بن محمد: إذا اعتمر الرجل، فلابد من أن يحلق، أيقصر، ولا يعتمر حتى شعره، فيمكن حلقه، أو يقصره.

وقال في رواية أبي داود: يعجبني إذا دخل متمتعًا أن يقصر؛ ليكون الحلق للحج.

وهذا كله يدل على أنه نسك، وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك.

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل هذا.

والثاني: إطلاق محظور، كاللباس والطيب.

دليلنا: قوله تعالى:﴾ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ﴿] الحج: ٢٩ [.

روى ف التفسير: أن المراد به الحلق، وروى: بقايا أفعال الحج مثل رمي الجمار، ونحوه، وهو عليهما جميعًا.

وإذا ثبت أن الحلق من قضاء التفث وقد أمر الله به، وجب أن يكون نسكًا.

وأيضًا قوله تعالى:﴾ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴿] الفتح: ٢٧ [.

فامتن علينا بدخولنا على هذه الصفة، فدل على أن الفضل يحصل بها.

ولأنه عبر عن الإحرام بالحلق والتقصير، ولا يعبر عن العبادة إلا

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 433 (SanadKitab #13922, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.