Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 434

  1. كتاب الحج
  2. مسألة الحلق في الإحرام نسك يثاب على فعله ويعاقب على تركه

بما هو منها، كقوله:﴾ وَقُرءَانَ الفَجرِ ﴿] الإسراء: ٧٨ [.

ويدل عليه ما روى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «اللهم ارحم المحلقين»، قالوا: يا رسول الله!

والمقصرين؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين»، قالوا: يا سول الله!

والمقصرين؟ قال: «والمقصرين».

فدعا للمحلقين ثلاثًا، وللمقصرين مرة واحدة، فلولا أنه نسك لما استحقوا لأجله الدعاء.

فإن قيل: إنما دعا لهم؛ لأن فيه قربة، وهو النظافة.

قيل له: هذا المعنى لا يوجد في التقصير، وقد دعا للمقصرين.

ويروى: أن النبي ﷺ قال لأصحابه: «اذبحوا، واحلقوا».

فأمرهم بالحلق، وأمره على الوجوب، فدل على لسانه أنه نسك.

ولأن الأمة قد نقلت من لدن النبي ﷺ إلى يومنا هذا الحلق للحاج قولًا وفعلًا، كما نقلت سائر المناسك، فدل على أنه نسك، وليس من الأفعال المباحة.

ولأن هذه عبادة لها إحلال وإحرام، فوجب أن يكون من محظوراتها

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 434 (SanadKitab #13922, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.