Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 439

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا كان المحرم أصلع، أو محلوق الرأس، استحب إمرار الموسى على رأسه، ولم يجب عليه

يولد، وليس له شيء: كأنه مختون، يمر الموسى على الموضع، كما قال ابن عمر في الأصلع.

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجب.

دليلنا: قوله تعالى:﴾ مُحَلِقِينَ رُءُوسَكُم وَمُقَصِرِينَ ﴿] الفتح: ٢٧ [والمراد به: شعور رؤوسكم؛ لأن الرأس لا يحلق، ولا يقصر، فإذا لم يكن على رأسه شعر لم يتناوله الأمر.

ولأن إمرار الموسى لو كان حلقًا لوجب إذا فعله قبل التحلل أن يجب به الفدية، فلما لم يجب به ثبت أنه ليس بحلق يؤمر به حال التحلل.

ولأن الفرض تعلق بشعر الرأس مع وجوده، فإذا عدم الشعر سقط الفرض، كالطهارة لما تعلقت بالعضو سقطت بعدم العضو.

فإن قيل: فيجب أن لا يستحب إمرار الموسى على رأسه لعدم الشعر.

قيل له: لا فرق بين الأصل والفرع في باب الاستحباب، فإنه يستحب له أن يمر الماء على محل القطع وإن لم يجب، كما نستحبه هاهنا.

نص عليه أحمد في رواية صالح وعبد الله: من قطعت يده من المرفق يغسل الموضع الذي قطع؛ يدير الماء بيده الأخرى.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 439 (SanadKitab #13922, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.