Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 440

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا كان المحرم أصلع، أو محلوق الرأس، استحب إمرار الموسى على رأسه، ولم يجب عليه

وقال في رواية مهنا: المتيم يمسح الموضع الذي قطع بالتراب.

واحتج المخالف بما روي عن ابن عمر: أنه قال في الأصلع: يمر الموسى على رأسه.

ولا يعرف له مخالف ذكره النجاد بإسناده.

والجواب: أن هذا محمول على الاستحباب دون الإيجاب.

واحتج بأنها عبادة متعلقة بالرأس، فإذا لم يكن عليه شعر تعلقت ببشرة الرأس، كالمسح.

والجواب: أنه مأمور في الطهارة بمسح الرأس، والماسح على بشرة الرأس يسمى ماسحًا، فجاز أن تتعلق العبادة بها، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه مأمور بحلق الرأس، وهذا لا يسمى حالقًا.

فإن قيل: لا يمتنع أن يؤمر بالتشبه بالحالق، وإن لم يسم حالقًا، كما أن من أصبح في أول يوم من رمضان، وهو يظن أنه من شعبان، فأكل، ثم استبان له في بعض النهار أنه من رمضان، فإنه يؤمر بالتشبه بالصائم بالإمساك، وإن لم يسم صائمًا.

قيل: إنما لزمه الإمساك هاهنا، وإن لم يكن صائمًا؛ لأن الصيام

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 440 (SanadKitab #13922, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.