Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 30

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا طاف راكبا لغير عذر لم يجزئه في إحدى الروايتين

دليله: الوقوف والإحرام والسعي.

والجواب: أنه قد قال أحمد في رواية حرب: لا بأس بالسعي بين الصفا والمروة على الدواب لضرورة.

وظاهر هذا يقتضي: أن السعي كالطواف، وأنه يجوز راكباً للضرورة، فلا فرق بينهما.

وكأن المعنى فيه: أن المشي نفس السعي، كما أنه نفس الطواف، وأما الوقوف والإحرام:

فالمعنى في الإحرام: أنه وجود النية والقصد، وهذا يوجد في حق الراكب، كما يوجد في حق الراجل.

وأما الوقوف فهو الكون بعرفة، وهذا موجود في حق الراكب.

فأما الطواف فإن المشي نفس الطواف، فإذا ركب، فلم يوجد ذلك.

أو نقول: الطواف عبادة تتعلق بالبيت أشبه بالصلاة.

واحتج بأن المشي هيئة في الطواف فهو كالرمل والاضطباع، وقد ثبت أن الإخلال بذلك لا يمنع صحة الطواف، كذلك المشي.

والجواب عنه: ما تقدم.

* … * … *

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 30 (SanadKitab #13922, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.