Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 36

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ركعتا الطواف غير واجبتين

وقد علق القول في رواية حرب في من نسى ركعتي الطواف، فقال: يعيد متى ذكر.

وهذا محمول على طريق الاختيار.

وقال بو حنيفة ومالك: هما واجبتان.

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل هذا.

والثاني: مثل قولنا.

دليلنا: ما روي أن أعرابياً سأل النبي ﷺ عن الفرائض في اليوم والليلة، فقال: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة"، فقال الأعرابي: هل عليَّ غيرها؟ فقال له النبي ﷺ: "لا، إلا أن تطوع".

فإن قيل: إنما سأله عن الصلاة المكتوبة، ولا مكتوبة في غير الخمس.

قيل له: السؤال عن جنس الصلوات، والسؤال عاد إلى نفس الجنس.

ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود ليس لها وقت راتب، فلم تكن واجبة بأصل الشرع.

دليله: تحية المسجد وغيرها من النوافل.

ولا يلزم عليه صلاة الجنازة؛ لقولنا: ذات ركوع وسجود.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 36 (SanadKitab #13922, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.