Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 37

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ركعتا الطواف غير واجبتين

ولا يلزم عليه الفرائض؛ لقولنا: ليس لها وقت راتب.

ولأنها صلاة تابعة لغيرها، فلم تكن واجبة بنفسها.

دليله: ركعتي الصبح.

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥].

والأمر يدل على الوجوب.

والجواب: أنه محمول على الاستحباب.

واحتج بما روي: أن النبي ﷺ طاف راكباً، فلما أراد أن يصلي الركعتين، نزل فصلاهما، وقال: "خذوا عني مناسككم".

والجواب: أنه محمول على الاستحباب.

واحتج بما روي عن عمر: أنه طاف بالبيت، وترك ركعتي الطواف، فلما كان بذي طوي قضاهما.

فلو كانتا غير واجبتين، سقطتا بفوات موضعهما؛ لأن السنن إذا فاتت عن مواضعهما لا تقضى.

والجواب: أن النوافل الراتبة تقضي عندنا استحباباً.

واحتج بأنهما تابعان للطواف، فوجب أن تكونا واجبتين، كالسعي.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 37 (SanadKitab #13922, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.